أحمد بن عبد الرزاق الدويش
76
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من الأم ، وكذلك أرضعت أخي وأخوات ثلاث وهي جدتهم من الأب ، وهي جدة أبي وجدة الفتاة التي أرغب فيها وعمتي أرضعت أخي الأكبر ، وأرضعت الفتاة وإخوتها . أمي أرضعت عمتها والثاني وعمة الأول والثالثة ، ولم ترضع الفتاة ولم ترضع أحدا من إخوانها ، أمها أرضعت عليها الثالث ، وعمتها الرابعة ولم ترضعني أنا السائل ، ولا أحد من إخوتي ، ملاحظة : ليس مصة أو مصتان بل شهر ، هل يباح لي الزواج بالفتاة أم أن رضاعة جدتنا وجدتها تحرم علي ذلك ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة ابن عمتك ، ولا أثر لرضاعة أبيها وعمها من عمتك ولا لرضاعة أخيك وأخواتك منها ، ولا لرضاعة أخيك والفتاة وأخواتها من عمتك أيضا ، وكذلك لا أثر لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمك ، ولا لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمها على هذا الزواج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز